مسند البزار 5612
اعرض الإسناد
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفَالِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.