دليل

مسند البزار 5612

اعرض الإسناد

وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفَالِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.