دليل

مسند البزار 5577

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ. أَوْ قَالَ: مَسْجِدً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.