مسند البزار 5577
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ- يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِي الْمَسْجِدَ. أَوْ قَالَ: مَسْجِدً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.