مسند البزار 5395
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَعَا عَبْدًا لَهُ قَدْ أَغْضَبَهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يُسَاوِي هَذِهِ- أَوْ: قَدْرَ هَذِهِ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا، أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً - شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ - كَانَ كَفَّارَتُهُ عِتْقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.