مسند البزار 5463
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرُ بَابُهَا ؟! لَا يَحْتَلِبْ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.