مسند البزار 6131
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، وَمِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَ، وَمِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.