دليل

مسند البزار 6131

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ، وَمِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَ، وَمِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.