دليل

مسند البزار 6018

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا خُلِقَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ، قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ: أَيْ رَبِّ، مَا أَكْتُبُ ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَقُولُ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ، فَيَكْتُبُ، فَيَقْضِي مَا هُوَ لَاقٍ حَتَّى يَمُوتَ، حَتَّى النَّكْبَةَ يُنْكَبُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.