مسند البزار 5436
اعرض الإسناد
وَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، نَا أَبِي، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَا:
أَتَى ابْنَ عُمَرَ الصَّرِيخُ عَلَى صَفِيَّةَ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: سِرْ، فَسَارَ حَتَّى كَانَ قَبْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ الشَّفَقُ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ، فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.