دليل

مسند البزار 5679

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. وَنَاهُ مُؤَمَّلٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ فَقَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.