مسند البزار 5679
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. وَنَاهُ مُؤَمَّلٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ فَقَالُوا: نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.