مسند البزار 5521
اعرض الإسناد
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.