دليل

مسند البزار 5521

اعرض الإسناد

وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.