دليل

مسند البزار 5417

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُمْتُ عَلَى شِمَالِهِ فَأَدَارَنِي حَتَّى جَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.