مسند البزار 5417
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُمْتُ عَلَى شِمَالِهِ فَأَدَارَنِي حَتَّى جَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.