دليل

مسند البزار 6042

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ: حَسَنٌ لَا بَأْسَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ كَانَ يَنْهَى عَنْهَا، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ نَأْخُذُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.