دليل

مسند البزار 6022

من حديث سالم عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الدَّارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.