مسند البزار 6022
من حديث سالم عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الدَّارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْفَرَسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.