مسند البزار 5675
اعرض الإسناد
وَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ الْمُؤَدِّبُ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:
طَلَّقْتُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ أُفَارِقَهَا إِنْ بَدَا لِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.