دليل

مسند البزار 5675

اعرض الإسناد

وَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَّادٍ الْمُؤَدِّبُ، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:

طَلَّقْتُ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ أُفَارِقَهَا إِنْ بَدَا لِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.