مسند البزار 5625
اعرض الإسناد
وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، فَتَصِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ أُخْرَى، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.