دليل

مسند البزار 5625

اعرض الإسناد

وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، فَتَصِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ أُخْرَى، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.