مسند البزار 6173
علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.