دليل

مسند البزار 6173

علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ

أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.