مسند البزار 5603
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.