دليل

مسند البزار 5603

اعرض الإسناد

وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.