السنن الكبرى للبيهقي 17288
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
منقطع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17288
الرواة
- قالمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقة عابدت 116 هـ , ويقال 120هـ أو قبلها
- أنبأصدوق ، اختلط قبل موته ، وضابطه : أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاطت 160 هـ ، وقيل : 165 هـ
- حدثناثقة ثبت ، رمي بالتشيعت 230 هـ
- حدثنات 317 هـ
- أنبأت 392 هـ
- أخبرنات 444 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com