دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17288

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:

لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.