السنن الكبرى للبيهقي 17262
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ( ح ) قَالَ: وَأَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:
لَمْ يُقْطَعْ سَارِقٌ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، وَكِلَاهُمَا ذُو ثَمَنٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.