السنن الكبرى للبيهقي 17400
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمُسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: مَالُ اللهِ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.