السنن الكبرى للبيهقي 17294
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ؛ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.