السنن الكبرى للبيهقي 17415
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.