دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17415

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ إِذَا قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَغَارَ ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا: أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.