السنن الكبرى للبيهقي 17260
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ:
أُتِيتُ بِنَبَطِيٍّ قَدْ سَرَقَ، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيْ بُنَيَّ، إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَ رُبُعَ دِينَارٍ فَلَا تَقْطَعْهُ؛ فَإِنَّ عَائِشَةَ ؓ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ. قَالَ: فَنَظَرَ فَإِذَا سَرِقَتُهُ بَلَغَتْ دِرْهَمَيْنِ، قَالَ: فَضَرَبْتُهُ، وَغَرَّمْتُهُ، وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.