السنن الكبرى للبيهقي 17261
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ قَالَ:
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ مِنْ أَهْلِ بِلَادِكُمْ حَوْرَانِيٍّ قَدْ سَرَقَ سَرِقَةً يَسِيرَةً قَالَ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ عَائِشَةَ ؓ فِي أَمْرِ السَّارِقِ. قَالَ: فَأَتَتْنِي فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ؓ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ رُبُعُ دِينَارٍ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ الرُّبُعِ دِينَارٍ؛ فَلَمْ أَقْطَعْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.