السنن الكبرى للبيهقي 17349
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
17349 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَطَعُوهُ ثُمَّ حَسَمُوهُ ثُمَّ أَتَوْهُ بِهِ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، ( ح ) قَالَ:
وَثَنَا عَلِيٌّ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا ابْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا. قَالَ عَلِيٌّ: لَمْ يُسْنِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَوْقَ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَى أَحَدٍ. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا أُرَاهُ حَفِظَهُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: رُوِيَ فِيهِ عَنْهُ أَيْضًا مُرْسَلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.