السنن الكبرى للبيهقي 17312
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
17312 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. هَذَا الْمُرْسَلُ يُقَوِّي الْأَوَّلَ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ كَاسِبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِإِسْنَادِهِ مَوْصُولًا بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.