السنن الكبرى للبيهقي 17359
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ خَالِدٌ، أَنْبَأَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.