دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17359

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ خَالِدٌ، أَنْبَأَ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.