السنن الكبرى للبيهقي 17393
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ؛ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقُطِعَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.