دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17393

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ؛ فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقُطِعَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.