دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17351

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، ثَنَا عَمَّارٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَلِيٍّ ؓ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ اللِّصَّ قَطَعَهُ ثُمَّ حَسَمَهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ فِي السِّجْنِ، فَإِذَا بَرِئُوا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ فَقَالَ: ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى اللهِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا كَأَنَّهَا أُيُورُ الْحُمُرِ، فَيَقُولُ: مَنْ قَطَعَكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: عَلِيٌّ. فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ صَدَقُوا؛ فِيكَ قَطَعْتُهُمْ، وَفِيكَ أَرْسَلْتُهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.