السنن الكبرى للبيهقي 17405
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ
أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، يَعْنِي مَا فُعِلَ بِالْعُرَنِيِّينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.