دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17405

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ سِيرِينَ

أَنَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، يَعْنِي مَا فُعِلَ بِالْعُرَنِيِّينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.