السنن الكبرى للبيهقي 17275
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَا: ثَنَا سَهْلٌ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.