السنن الكبرى للبيهقي 17254
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَصْرِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَا: ثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.