دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17417

جماع أبواب ما لا قطع فيه

اعرض الإسناد

وَاسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ النَّجَّارِ الْمُقْرِي بِالْكُوفَةِ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ:

زَعَمَ أَنَّ امْرَأَةً وَقَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فِي سَوَادِ الصُّبْحِ، وَهِيَ تَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَاسْتَغَاثَتْ بِرَجُلٍ مَرَّ عَلَيْهَا وَفَرَّ صَاحِبُهَا، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهَا قَوْمٌ ذُو عِدَّةٍ، فَاسْتَغَاثَتْ بِهِمْ فَأَدْرَكُوا الَّذِي اسْتَغَاثَتْ بِهِ، وَسَبَقَهُمُ الْآخَرُ فَذَهَبَ فَجَاؤُوا بِهِ يَقُودُونَهُ إِلَيْهَا؛ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا الَّذِي أَغَثْتُكِ، وَقَدْ ذَهَبَ الْآخَرُ، فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا، وَأَخْبَرَهُ الْقَوْمُ أَنَّهُمْ أَدْرَكُوهُ يَشْتَدُّ؛ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أُغِيثُهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَأَدْرَكُونِي هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي. قَالَتْ: كَذَبَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَقَالَ: لَا تَرْجُمُوهُ وَارْجُمُونِي أَنَا الَّذِي فَعَلْتُ بِهَا الْفِعْلَ فَاعْتَرَفَ، فَاجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا، وَالَّذِي أَجَابَهَا، وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ: " أَمَّا أَنْتِ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ ". وَقَالَ لِلَّذِي أَجَابَهَا قَوْلًا حَسَنًا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: ارْجُمِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالزِّنَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا، لِأَنَّهُ قَدْ تَابَ إِلَى اللهِ - أَحْسَبُهُ قَالَ: تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَوْ أَهْلُ يَثْرِبَ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ". فَأَرْسَلَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.