دليل
السنن الكبرى للبيهقي

55. كِتَابُ الْحُدُودِ

  1. السنن الكبرى للبيهقي 17002لا حكم مسجّل

    " إِذَا رَأَيْتُمُ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَشَارِبَ الْخَمْرِ مَا تَقُولُونَ ؟ ". قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: " هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 17003لا حكم مسجّل

    " مَا تَقُولُونَ فِي الشَّارِبِ، وَالزَّانِي، وَالسَّارِقِ ؟. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ. فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ ". قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ: " لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا

  3. السنن الكبرى للبيهقي 17004لا حكم مسجّل

    وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ بَعْدَ الْمَرْأَةِ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا الْآيَةَ فَنَسَخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْجَلْدِ فَقَالَ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 17005لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، ثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 17006لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ يَعْنِي الزِّنَا فِي قَوْلِهِ: فَآذُوهُمَا: يَعْنِي سَبًّا، ثُمَّ نَسَخَتْهَا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَفِي قَوْلِهِ: أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا قَالَ: السَّبِيلُ: الْحَدُّ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 17007لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ قَالَ: الزِّنَا. قَالَ: كَانَ أُمِرَ أَنْ يُحْبَسْنَ يَعْنِي حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا الْحُدُودَ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 17008لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ كُرِبَ لِذَلِكَ، وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ؛ فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَقِيَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: " خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 17009لا حكم مسجّل

    فِي هَذِهِ الْآيَةِ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ: أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلا قَالَ: كَانَ أَوَّلُ حُدُودِ النِّسَاءِ كُنَّ يُحْبَسْنَ فِي بُيُوتٍ لَهُنَّ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النُّورِ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: خُذُوا خُذُوا قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالْحِجَارَةِ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 17010لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 17011لا حكم مسجّل

    قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ؛ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ". وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 17012لا حكم مسجّل

    كَأَيِّنْ تَعُدُّ - أَوْ كَأَيِّنْ تَقْرَأُ - سُورَةَ الْأَحْزَابِ ؟ قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً. قَالَ: أَقَطُّ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُهَا، وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَإِنَّ فِيهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 17013لا حكم مسجّل

    أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَوْا عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 17014لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ، وَفِينَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ زَيْدٌ: كُنَّا نَقْرَأُ: " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ". قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: أَفَلَا نَجْعَلُهُ فِي الْمُصْحَفِ ؟ قَالَ: لَا. أَلَا تَرَى الشَّابَّيْنِ الثَّيِّبَيْنِ يُرْجَمَانِ. قَالَ: وَقَالَ ذَكَرُوا ذَلِكَ وَفِينَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ: أَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَاكَ. قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ قَالَ ؟ آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا ذَكَرَ الرَّجْمَ أَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَذَكَّرْتُهُ قَالَ: فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ. قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ. قَالَ: " لَا أَسْتَطِيعُ ذَاكَ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 17015لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ الْآيَةَ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ. وَفِي قَوْلِهِ: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ، وَضَرْبِ النِّعَالِ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بَعْدَ هَذَا: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهَذَا سَبِيلُهُمَا الَّذِي جَعَلَ اللهُ لَهُمَا

  15. السنن الكبرى للبيهقي 17016لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ - رَجُلٍ أَشْعَرَ قَصِيرٍ ذِي عَضَلَاتٍ - فَأَقَرَّ لَهُ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ وَجْهِهِ الْآخَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ - قَالَ: لَا أَدْرِي مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. وَقَالَ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيًا خَلَفَ أَحَدُهُمْ يَنِبُّ نَبِيبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يُمَكِّنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا عَنْهُنَّ، أَوْ نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 17017لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِزًا، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا

  17. السنن الكبرى للبيهقي 17018لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ: " تَكَلَّمْ ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ ". وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 17019لا حكم مسجّل

    وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ يُوسُفَ، وَابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ. وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَحَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ وَالْجُهَنِيَّةِ دَلِيلٌ فِيهِ، وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

  19. السنن الكبرى للبيهقي 17020لا حكم مسجّل

    الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 17021لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ " فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا

  21. السنن الكبرى للبيهقي 17022لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. زَادَ قَالَ مَالِكٌ: يُرِيدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ الثَّيِّبَ مِنَ الرِّجَالِ وَالثَّيِّبَةَ مِنَ النِّسَاءِ::

  22. السنن الكبرى للبيهقي 17023لا حكم مسجّل

    قَالَ عُمَرُ ؓ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَرَجَمْتُ، وَلَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزِيدَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ فِي الْمُصْحَفِ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْتِيَ أَقْوَامٌ فَلَا يَجِدُونَهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ بِهِ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 17024لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 17025لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ فِيَّ بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قُلْ ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا؛ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ. وَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ. وَأَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. اغْدُ يَا أُنَيْسُ، عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ". قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَتْ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 17026لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوهُ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 17027لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ ؟. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: " هَلْ أَحْصَنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 17028لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ:

  28. السنن الكبرى للبيهقي 17029لا حكم مسجّل

    جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ: وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ". قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " مِمَّ أُطَهِّرُكَ ؟ ". فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَبِهِ جُنُونٌ ؟ ". فَأُخْبِرَ أَنْ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. فَقَالَ: " أَشَرِبَ خَمْرًا ؟ ". فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَثَيِّبٌ أَنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فَرِيقَيْنِ: تَقُولُ فِرْقَةٌ: لَقَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَأِ عَمَلِهِ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. وَقَائِلٌ يَقُولُ: أَتَوْبَةٌ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنْ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدَيْهِ فَقَالَ: اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: " اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ ". قَالَ: فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهَا ". قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي قَالَ: " وَيْحَكِ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ". قَالَتْ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ: " وَمَا ذَاكِ ؟ ". قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. فَقَالَ: " أَثَيِّبٌ أَنْتِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ". قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ. فَقَالَ: " إِذًا لَا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ، فَرَجَمَهَا

  29. السنن الكبرى للبيهقي 17030لا حكم مسجّل

    إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ مِنْ شَأْنِ الزِّنَا ؟. فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا، وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 17031لا حكم مسجّل

    مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ قَدْ جُلِدَ وَحُمِّمَ وَجْهُهُ، فَسَأَلَ الْيَهُودَ: " مَنْ عَالِمُكُمْ ؟ ". فَقَالُوا: فُلَانٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجَاءَ. فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ حَدَّ الزِّنَا فِي كِتَابِكُمْ ؟. فَقَالُوا: نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنْ فَشَا الزِّنَا فِي أَشْرَافِنَا فَكَانَ الشَّرِيفُ إِذَا زَنَى لَمْ يُرْجَمْ، وَإِذَا زَنَى السَّفِيهُ رُجِمَ، فَاصْطَلَحْنَا عَلَى الْجَلْدِ وَالتَّحْمِيمِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ فَرُجِمَ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً أَمَاتُوهَا

  31. السنن الكبرى للبيهقي 17032لا حكم مسجّل

    رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَتَهُ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 17033لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ زَنَيَا وَقَدْ أُحْصِنَا. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا

  33. السنن الكبرى للبيهقي 17034لا حكم مسجّل

    أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ وَقَدْ أُحْصِنَا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 17035لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِالْجَابِيَةِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ امْرَأَتِي زَنَتْ بِعَبْدِي مُعْتَرِفَةً بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو وَاقِدٍ: فَدَعَانِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ عَاشِرَ عَشَرَةِ رَهْطٍ، فَأَرْسَلَنَا إِلَى امْرَأَتِهِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْأَلَهَا عَمَّا قَالَ؛ فَجِئْنَاهَا فَإِذَا هِيَ جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، فَقُلْتُ حِينَ رَأَيْتُهَا تَكْفِتَهَا عَمَّا شِئْتَ الْيَوْمَ، ثُمَّ كَلَّمْتُهَا فَقُلْتُ: إِنَّ زَوْجَكِ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّكِ زَنَيْتِ بِعَبْدِهِ؛ فَأَرْسَلَنَا إِلَيْكِ لِنَشْهَدَ عَلَى مَا تَقُولِينَ قَالَتْ: صَدَقَ. فَأَمَرَنَا عُمَرُ ؓ فَرَجَمْنَاهَا بِالْحِجَارَةِ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 17036لا حكم مسجّل

    اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا

  36. السنن الكبرى للبيهقي 17037لا حكم مسجّل

    مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 17038لا حكم مسجّل

    مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 17039لا حكم مسجّل

    لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ بِاللهِ شَيْئًا

  39. السنن الكبرى للبيهقي 17040لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

  40. السنن الكبرى للبيهقي 17041لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْهَا، وَقَالَ: " إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 17042لا حكم مسجّل

    سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ تُحْصِنُ الْحُرَّ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: عَمَّنْ تَرْوِي هَذَا ؟ قَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ ذَلِكَ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 17043لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: هَلْ تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: عَمَّنْ تَرْوِي هَذَا ؟ فَقَالَ: أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ ذَلِكَ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 17044لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَمَسَّهَا ثُمَّ زَنَى. فَقَالَ سَعِيدٌ: السُّنَّةُ فِيهِ أَنْ يُجْلَدَ، وَلَا يُرْجَمَ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 17045لا حكم مسجّل

    جِئْتُ مَعَ عَلِيٍّ ؓ بِصِفِّينَ، فَإِذَا رَجُلٌ فِي زَرْعٍ يُنَادِي: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَأَقِيمُوا عَلَيَّ الْحَدَّ، فَرَفَعْتُهُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ؓ: هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَخَلْتَ بِهَا. قَالَ: لَا. قَالَ: فَجَلَدَهُ مِائَةً وَأَغْرَمَهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

  45. السنن الكبرى للبيهقي 17046لا حكم مسجّل

    تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِيٌّ ؓ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلِيٌّ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 17047لا حكم مسجّل

    مَنْ تَزَوَّجَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ قَبْلَ ذَلِكَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ دَخَلَ بِامْرَأَتِهِ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، أَوْ أَكْثَرَ فَزَنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَالْإِمَاءُ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لَا يُوجِبْنَ الرَّجْمَ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 17048لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَدَ رَجُلًا فِي الزِّنَا مِائَةً فَأُخْبِرَ أَنَّهُ كَانَ أُحْصِنَ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 17049لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يُعْلَمْ بِإِحْصَانِهِ فَجُلِدَ، ثُمَّ عُلِمَ بِإِحْصَانِهِ فَرُجِمَ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 17050لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَائْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ ! فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا ؟ !

  50. السنن الكبرى للبيهقي 17051لا حكم مسجّل

    " لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ - عَزَّ وَجَلَّ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 17052لا حكم مسجّل

    فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ وَرَجْمِهَا، وَسَبِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِيَّاهَا. قَالَ: فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ، لَا تَسُبَّهَا. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

  52. السنن الكبرى للبيهقي 17053لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْمَلُ فِي السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا، فَثَارَ النَّاسُ، وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَظُنُّهُ قَالَ: فَقَالَ: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ ". قَالَ: فَسَكَتَتْ، قَالَ: فَقَالَ شَابٌّ حِذَاءَهَا: أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: " مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ ؟ ". قَالَ: فَسَكَتَتْ، قَالَ: فَقَالَ الْفَتَى: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَدِيثَةُ السِّنِّ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِخِزْيَةٍ، وَلَيْسَتْ مُكَلِّمَتَكَ فَأَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ. فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا إِلَّا خَيْرًا، أَوْ نَحْوَ ذَا فَقَالَ: " أَحْصَنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، قَالَ: فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا، ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى مَجَالِسِنَا. قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ شَيْخٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ، فَأَخَذْنَا بِتَلَابِيبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: إِنَّ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَهْ، لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. قَالَ: فَانْصَرَفْنَا مَعَ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ، فَأَتَيْنَا إِلَيْهِ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ - قَالَ: وَلَا أَدْرِي قَالَ - وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا

  53. السنن الكبرى للبيهقي 17054لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ". قَالَ: لَا. قَالَ: " أُحْصِنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

  54. السنن الكبرى للبيهقي 17055لا حكم مسجّل

    جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِالزِّنَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْخَزَفِ، وَالْجَنْدَلِ، وَالْعِظَامِ، وَمَا حَفَرْنَا لَهُ، وَلَا أَوْثَقْنَاهُ فَمَضَى يَشْتَدُّ إِلَى الْحَرَّةِ، وَاتَّبَعْنَاهُ فَقَامَ لَنَا، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى سَكَنَ، فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا سَبَّهُ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 17056لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَتَنَحَّى الرَّابِعَةَ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ ". فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ ". وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 17057لا حكم مسجّل

    جَاءَ مَاعِزٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ ". فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ جَزِعَ، فَاشْتَدَّ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنْ بَادِيَتِهِ فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ حِمَارٍ فَصَرَعَهُ، وَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ فَقَالَ: هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ، يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 17058لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ فَلْأَقُلْ. قَالَ: " قُلْ ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ". وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

  58. السنن الكبرى للبيهقي 17059لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ أَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ بِالشَّامِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْزِعَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَثَبَتَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَرُجِمَتْ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 17060لا حكم مسجّل

    وَلَقَدْ أَمَرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِرَجْمِ امْرَأَةٍ فَرُجِمَتْ، وَمَا حَضَرَهَا

  60. السنن الكبرى للبيهقي 17061لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عَلِيٌّ ؓ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ قَدْ فَجَرَتْ فَرَدَّهَا حَتَّى وَلَدَتْ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَ: ائْتُونِي بِأَقْرَبِ النِّسَاءِ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا وَلَدَهَا، ثُمَّ جَلَدَهَا وَرَجَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللهِ، وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَعَى عَلَيْهَا وَلَدُهَا، أَوْ كَانَ اعْتِرَافٌ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ، ثُمَّ النَّاسُ، فَإِنْ نَعَاهَا الشُّهُودُ فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 17062لا حكم مسجّل

    جِيءَ بِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَقَالَ لَهَا: وَيْلَكِ. لَعَلَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ نَائِمَةٌ. قَالَتْ: لَا. قَالَ: لَعَلَّكِ اسْتَكْرَهَكِ ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: لَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا هَذَا أَتَاكِ فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تَدُلِّي عَلَيْهِ، يُلَقِّنُهَا لَعَلَّهَا تَقُولُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ فَضَرَبَهَا مِائَةً، وَحَفَرَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّحْبَةِ، وَأَحَاطَ النَّاسُ بِهَا، وَأَخَذُوا الْحِجَارَةَ فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ، إِذًا يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا صُفُّوا كَصَفِّ الصَّلَاةِ صَفًّا خَلْفَ صَفٍّ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا - وَبِهَا حَبَلٌ يَعْنِي - أَوِ اعْتَرَفَتْ فَالْإِمَامُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جِيءَ بِهَا، أَوْ رَجُلٍ زَانٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا فَالشُّهُودُ أَوَّلُ مَنْ يَرْجُمُ، ثُمَّ الْإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ أَمَرَهُمْ، فَرَجَمَ صَفٌّ ثُمَّ صَفٌّ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بِهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ

  62. السنن الكبرى للبيهقي 17063لا حكم مسجّل

    لَمَّا أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَرْجُمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، خَرَجْنَا بِهِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَوَاللهِ، مَا حَفَرْنَا لَهُ، وَلَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَكِنَّهُ قَامَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ وَالْخَزَفِ فَاشْتَكَى، فَخَرَجَ يَشْتَدُّ حَتَّى انْتَصَبَ لَنَا فِي عُرْضِ الْحَرَّةِ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْجَنْدَلِ حَتَّى سَكَتَ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 17064لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " ارْجِعْ ". فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَاهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " ارْجِعْ ". ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُونَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، هَلْ تَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا أَوْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا ؟. قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، طَهِّرْنِي فَإِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. قَالَ: فَأَرْسَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ كَمَا سَأَلَهُمْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا نُنْكِرُ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا، وَلَا نَرَى بِهِ بَأْسًا، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهُ

  64. السنن الكبرى للبيهقي 17065لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، طَهِّرْنِي فَإِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " ارْجِعِي ". فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَيْضًا اعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزِّنَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ ابْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ، فَوَاللهِ إِنِّي لَحُبْلَى. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي ". فَلَمَّا وَلَدَتْهُ جَاءَتْهُ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا قَدْ وَلَدْتُ. فَقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ: " اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ ". فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ هَذَا هُوَ يَأْكُلُ. فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِدَفْعِهِ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - يَعْنِي بِحَجَرٍ - فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ عَلَى وَجْنَةِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ، لَا تَسُبَّهَا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. فَأَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 17066لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً فَحُفِرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 17067لا حكم مسجّل

    خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 17068لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي. قَالَ: " قُلْ ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي: أَنَّ عَلَيْهِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ، عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ". فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَأُنَيْسٌ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 17070لا حكم مسجّل

    يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 17071لا حكم مسجّل

    فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: يُنْفَى عَامًا مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ عُمَرُ ؓ يَنْفِي مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَإِلَى خَيْبَرَ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 17072لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ ؓ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلَاثَ عَلَيْهِ بِلَوْثٍ مِنْ كَلَامٍ، وَهُوَ دَهِشٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ ؓ: قُمْ إِلَيْهِ فَانْظُرْ فِي شَأْنِهِ، فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا. فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ ؓ قَالَ: إِنَّهُ ضَافَهُ ضَيْفٌ، فَوَقَعَ بِابْنَتِهِ، فَصَكَّ عُمَرُ ؓ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: قَبَّحَكَ اللهُ أَلَا سَتَرْتَ عَلَى ابْنَتِكَ. قَالَ: فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ ؓ فَضُرِبَا الْحَدَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ، وَأَمَرَ بِهِمَا فَغُرِّبَا عَامًا، أَوْ حَوْلًا

  71. السنن الكبرى للبيهقي 17073لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ

  72. السنن الكبرى للبيهقي 17074لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ جَلَدَهُ وَنَفَاهُ عَامًا

  73. السنن الكبرى للبيهقي 17075لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ؓ ضَرَبَ وَغَرَّبَ

  74. السنن الكبرى للبيهقي 17076لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ ؓ ضَرَبَ وَغَرَّبَ

  75. السنن الكبرى للبيهقي 17077لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ جَلَدَ وَنَفَى مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

  76. السنن الكبرى للبيهقي 17078لا حكم مسجّل

    الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ

  77. السنن الكبرى للبيهقي 17079لا حكم مسجّل

    كَانَ عِنْدِي مُخَنَّثٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ أَخِي: إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فَإِنِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْلَهُ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ

  78. السنن الكبرى للبيهقي 17080لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ، فَسَمِعَهُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَدْخُلَنَّ هَؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 17081لا حكم مسجّل

    كَانَ الْمُخَنَّثُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةً: مَاتِعٌ، وَهَدَمُ، وَهِيتٌ، وَكَانَ مَاتِعٌ لِفَاخِتَةَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ عَائِذٍ خَالَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَ يَغْشَى بُيُوتَ النَّبِيِّ ﷺ وَيَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى إِذَا حَاصَرَ الطَّائِفَ سَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: إِنِ افْتُتِحَتِ الطَّائِفُ غَدًا فَلَا تَنْفَلِتَنَّ مِنْكَ بَادِيَةُ بِنْتُ غَيْلَانَ؛ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا أَرَى هَذَا الْخَبِيثَ يَفْطِنُ لِهَذَا، لَا يَدْخُلْ عَلَيْكُنَّ بَعْدَ هَذَا. لِنِسَائِهِ قَالَ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَافِلًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَالَ: " لَا يَدْخُلَنَّ الْمَدِينَةَ ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكُلِّمَ فِيهِ، وَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مِسْكِينٌ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ، فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِي كُلِّ سَبْتٍ، يَدْخُلُ فَيَسْأَلُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ عَهْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى، عَهْدِ عُمَرَ ؓ وَنَفَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَاحِبَيْهِ مَعَهُ: هَدَمُ، وَالْآخَرُ هِيتٌ

  80. السنن الكبرى للبيهقي 17082لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا. يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 17083لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَخْرِجُوا الْمُخَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ. فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُخَنَّثًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ ؓ مُخَنَّثًا

  82. السنن الكبرى للبيهقي 17084لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُخَنَّثِينَ فَأُخْرِجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ ؓ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأُخْرِجَ أَيْضًا

  83. السنن الكبرى للبيهقي 17085لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا بَالُ هَذَا ؟ ". فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ قَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 17086لا حكم مسجّل

    بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأْذَنْ لِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قُلْ ". فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَإِنَّمَا عَلَى ابْنِي الْجَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ". فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا

  85. السنن الكبرى للبيهقي 17087لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ: " أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَجِئْ بِهَا ". فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ جَاءَتْ، فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَصَلَّوْا عَلَيْهَا، ثُمَّ دَفَنُوهَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا

  86. السنن الكبرى للبيهقي 17088لا حكم مسجّل

    أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: " أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ". فَقَالَ: لَا. يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: أَحْصَنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 17089لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 17090لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ شَهِدَ عِنْدَهُ بِالزِّنَا عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ مَاعِزٌ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 17091لا حكم مسجّل

    جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ: " وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " وَيْحَكَ، ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ". فَقَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مِمَّ أُطَهِّرُكَ ؟ ". فَقَالَ: مِنَ الزِّنَا. فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَبِهِ جُنُونٌ ". فَأُخْبِرَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ، فَقَالَ: " أَشَرِبْتَ خَمْرًا ؟ ". فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَثَيِّبٌ أَنْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي التَّوْبَةِ كَمَا مَضَى..قَالَ: ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الْأَزْدِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهِّرْنِي. فَقَالَ: " وَيْحَكِ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ". فَقَالَتْ: لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ: " وَمَا ذَلِكَ ؟ ". قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا. قَالَ: " أَثَيِّبٌ أَنْتِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 17092لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ". لَا يُكَنِّي قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 17093لا حكم مسجّل

    نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 17094لا حكم مسجّل

    رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَعْضَلُ، لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَلَعَلَّكَ ". قَالَ: لَا وَاللهِ، قَدْ زَنَى الْأَخِرُ، فَرُجِمَ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، أَلَا وَإِنِّي لَا أُوتَى بِأَحَدِهِمْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا

  93. السنن الكبرى للبيهقي 17095لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِرَارًا، ثُمَّ سَأَلَ قَوْمَهُ، فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنْ لَا يُخْرِجَهُ مِنْهُ، إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْجُمَهُ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، قَالَ: فَمَا أَوْثَقْنَاهُ وَلَا حَفَرْنَا لَهُ. قَالَ: فَرَمَيْنَاهُ بِالْعِظَامِ، وَالْمَدَرِ، وَالْخَزَفِ، قَالَ: فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ - يَعْنِي الْحِجَارَةَ - حَتَّى سَكَتَ. قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطِيبًا مِنَ الْعِشَاءِ قَالَ: أَكُلَّمَا انْطَلَقْنَا غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ تَخَلَّفَ رَجُلٌ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، عَلَيَّ أَنْ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 17096لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ قَالَ: " زَنَيْتَ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " وَتَدْرِي مَا الزِّنَا ؟ ". قَالَ: نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ حَلَالًا. قَالَ: " مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ؟ ". قَالَ: أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مِنْهَا كَمَا يَغِيبُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَالْعَصَا فِي الشَّيْءِ ". أَوْ قَالَ: " الرِّشَاءُ فِي الْبِئْرِ ". قَالَ: نَعَمْ. يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ فَرُجِمَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلَيْنِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا، ثُمَّ مَرَّ بِجِيفَةِ حِمَارٍ فَقَالَ: " أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ؟ قُومَا فَانْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ ". قَالَا: غَفَرَ اللهُ لَكَ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يُؤْكَلُ مِثْلُ هَذَا ؟ قَالَ: " فَمَا نِلْتُمَا مِنْ أَخِيكُمَا آنِفًا شَرٌّ مِنْ هَذَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَمَّسُ فِيهَا

  95. السنن الكبرى للبيهقي 17097لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هَذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي ؟ فَقَالَ: لَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ، وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقِرَّهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ؓ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَمَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ فَلَمْ تُقِرَّهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. قَالَ سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: " أَيَشْتَكِي بِهِ جِنَّةً ؟ ". فَقَالُوا: وَاللهِ، إِنَّهُ لَصَحِيحٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ ". فَقَالُوا: بَلْ ثَيِّبٌ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ

  96. السنن الكبرى للبيهقي 17098لا حكم مسجّل

    جَاءَ مَاعِزٌ الْأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ فَرَّ يَشْتَدُّ، فَمَرَّ رَجُلٌ مَعَهُ لَحْيُ بَعِيرٍ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَذُكِرَ فِرَارُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " أَفَلَا تَرَكْتُمُوهُ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 17099لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي مَاعِزٍ لَمَّا ذَهَبَ: " أَلَا تَرَكْتُمُوهُ فَلَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ ". وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا هَزَّالُ، لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَ عَلَيْهِ بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ

  98. السنن الكبرى للبيهقي 17100لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَسَمَّاهَا لَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا، عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَتَرَكَهَا

  99. السنن الكبرى للبيهقي 17101لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ فَتَخَطَّى النَّاسَ حَتَّى اقْتَرَبَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِمْ عَلَيَّ الْحَدَّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اجْلِسْ ". فَانْتَهَرَهُ فَجَلَسَ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: " اجْلِسْ ". ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: " مَا حَدُّكَ ؟ ". قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَةً حَرَامًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبَّاسٌ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ: " انْطَلِقُوا بِهِ فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ". وَلَمْ يَكُنِ اللَّيْثِيُّ تَزَوَّجَ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَجْلِدُ الَّتِي خَبَثَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " ائْتُونِي بِهِ مَجْلُودًا ". فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ قَالَ لَهُ: " مَنْ صَاحِبَتُكَ ". قَالَ: فُلَانَةٌ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي بَكْرٍ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: كَذَبَ وَاللهِ، مَا أَعْرِفُهُ، وَإِنِّي مِمَّا قَالَ لَبَرِيئَةٌ، اللهُ عَلَى مَا أَقُولُ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا؛ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا لِي شُهَدَاءُ؛ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ

  100. السنن الكبرى للبيهقي 17102لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ عَلِيًّا ؓ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّمَا عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ زَنَى فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْصَنَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهَا لِأَضْرِبَهَا، فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا، وَخَشِيتُ إِنْ أَنَا ضَرَبْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا فَرَدَدْتُ عَنْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ، وَتَشْتَدَّ قَالَ: " أَحْسَنْتَ

  101. السنن الكبرى للبيهقي 17103لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَارِيَةً لِلنَّبِيِّ ﷺ نُفِسَتْ مِنَ الزِّنَا، فَأَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ، فَوَجَدْتُهَا فِي الدِّمَاءِ لَمْ تَجِفَّ عَنْهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ. وَقَالَ: " أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

  102. السنن الكبرى للبيهقي 17104لا حكم مسجّل

    إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَثَيِّبٌ أَنْتِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ. قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَ: " نَرْجُمُهَا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَجَمَهَا

  103. السنن الكبرى للبيهقي 17105لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَتْ: فَوَاللهِ، إِنِّي لَحُبْلَى. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي. فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَلَدْتُ. فَقَالَ: " اذْهَبِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ ". فَلَمَّا فَطَمَتْهُ جَاءَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا قَدْ فَطَمْتُهُ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّبِيِّ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَتْ لَهَا حُفَيْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا

  104. السنن الكبرى للبيهقي 17106لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَحَدُهُمَا: أَحْبَنُ. وَقَالَ الْآخَرُ: مُقْعَدٌ كَانَ عِنْدَ جِوَارِ سَعْدٍ، فَأَصَابَ امْرَأَةً حَبَلٌ، فَرَمَتْهُ بِهِ فَسُئِلَ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ قَالَ أَحَدُهُمَا: فَجُلِدَ بِإِثْكَالِ النَّخْلِ. وَقَالَ الْآخَرُ: بِأُثْكُولِ النَّخْلِ

  105. السنن الكبرى للبيهقي 17107لا حكم مسجّل

    كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ نُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " اجْلِدُوهُ مِائَةَ سَوْطٍ ". فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ. قَالَ: فَخُذُوا لَهُ عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَةً

  106. السنن الكبرى للبيهقي 17108لا حكم مسجّل

    أَنَّ وَلِيدَةً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَتْ مِنَ الزِّنَا فَسُئِلَتْ مَنْ أَحْبَلَكِ ؟ قَالَتْ: أَحْبَلَنِي الْمُقْعَدُ. فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَاعْتَرَفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّهُ لَضَعِيفٌ عَنِ الْجَلْدِ. فَأَمَرَ بِمِائَةِ عُثْكُولٍ، فَضَرَبَهُ بِهَا وَاحِدَةً

  107. السنن الكبرى للبيهقي 17109لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟ ! قَالَ: " نَعَمْ

  108. السنن الكبرى للبيهقي 17110لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ - أَوْ قَتَلَهَا - فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِأَنْ يَسْأَلَ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ

  109. السنن الكبرى للبيهقي 17111لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنَيَا قَالَ: " ائْتُونِي بِأَعْلَمِ رَجُلَيْنِ مِنْكُمْ ". فَأَتَوْهُ بِابْنَيْ صُورِيَا فَنَشَدَهُمَا: كَيْفَ تَجِدَانِ أَمْرَ هَذَيْنِ فِي التَّوْرَاةِ ؟ قَالَا: نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ رُجِمَا. قَالَ: " فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَرْجُمُوهُمَا ؟ " قَالَا: ذَهَبَ سُلْطَانُنَا فَكَرِهْنَا الْقَتْلَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّهُودِ فَجَاءُوا أَرْبَعَةً فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهِمَا

  110. السنن الكبرى للبيهقي 17112لا حكم مسجّل

    وَحَدَّثَنَا ) وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ

  111. السنن الكبرى للبيهقي 17113لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي الزِّنَا، فَقَالَ عُثْمَانُ ؓ: هَكَذَا تَشْهَدُونَ أَنَّهُ ؟ وَجَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى وَقَدْ عَقَدَهَا عَشْرًا

  112. السنن الكبرى للبيهقي 17114لا حكم مسجّل

    " لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

  113. السنن الكبرى للبيهقي 17115لا حكم مسجّل

    " مَنْ خَبَّبَ أَعْمَى عَنِ الطَّرِيقِ ". وَلَمْ يَذْكُرْ: " مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ". ):

  114. السنن الكبرى للبيهقي 17116لا حكم مسجّل

    " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

  115. السنن الكبرى للبيهقي 17117لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَفِي الَّذِي يُؤْتَى فِي نَفْسِهِ، وَفِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ، وَفِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ. قَالَ: يُقْتَلُ

  116. السنن الكبرى للبيهقي 17118لا حكم مسجّل

    " مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ

  117. السنن الكبرى للبيهقي 17119لا حكم مسجّل

    " اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

  118. السنن الكبرى للبيهقي 17120لا حكم مسجّل

    فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ، قَالَ: يُرْجَمُ

  119. السنن الكبرى للبيهقي 17121لا حكم مسجّل

    سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ قَالَ: يُنْظَرُ أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى بِهِ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتْبَعُ الْحِجَارَةَ

  120. السنن الكبرى للبيهقي 17122لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ رَجَمَ لُوطِيًّا

  121. السنن الكبرى للبيهقي 17123لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا ؓ رَجَمَ لُوطِيًّا

  122. السنن الكبرى للبيهقي 17124لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ رَجَمَ لُوطِيًّا

  123. السنن الكبرى للبيهقي 17125لا حكم مسجّل

    أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ فِي خِلَافَتِهِ يَذْكُرُ لَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ، يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ جَمَعَ النَّاسَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ يَوْمَئِذٍ قَوْلًا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ: إِنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ تَعْصِ بِهِ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ نَرَى أَنْ نُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ، فَكَتَبَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَأْمُرُهُ أَنْ يُحَرِّقَهُ بِالنَّارِ

  124. السنن الكبرى للبيهقي 17126لا حكم مسجّل

    17126 - أَخْبَرَنَا ) بِحَدِيثِ الثَّوْرِيِّ أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، ثَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ. فَذَكَرَهُ:

  125. السنن الكبرى للبيهقي 17127لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّوطِيِّ: حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي

  126. السنن الكبرى للبيهقي 17128لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ أُتِيَ بِسَبْعَةٍ أُخِذُوا فِي لِوَاطَةٍ: أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا النِّسَاءَ، وَثَلَاثَةٌ لَمْ يُحْصِنُوا، فَأَمَرَ بِالْأَرْبَعَةِ فَأُخْرِجُوا مِنَ الْمَسْجِدِ فَرُضِخُوا بِالْحِجَارَةِ، وَأَمَرَ بِالثَّلَاثَةِ فَضُرِبُوا الْحُدُودَ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ

  127. السنن الكبرى للبيهقي 17129لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ، يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي

  128. السنن الكبرى للبيهقي 17130لا حكم مسجّل

    حَدُّ اللُّوطِيِّ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ، وَإِلَّا جُلِدَ

  129. السنن الكبرى للبيهقي 17131لا حكم مسجّل

    " إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ

  130. السنن الكبرى للبيهقي 17132لا حكم مسجّل

    فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

  131. السنن الكبرى للبيهقي 17133لا حكم مسجّل

    " مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ. فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ ؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْعَمَلِ

  132. السنن الكبرى للبيهقي 17134لا حكم مسجّل

    " مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ. وَقَالَ: " اقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوهَا. لَا يُقَالُ: هَذِهِ الَّتِي فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا

  133. السنن الكبرى للبيهقي 17135لا حكم مسجّل

    " مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

  134. السنن الكبرى للبيهقي 17136لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ

  135. السنن الكبرى للبيهقي 17137لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ

  136. السنن الكبرى للبيهقي 17138لا حكم مسجّل

    سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ عَنْ رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْصَنًا رُجِمَ

  137. السنن الكبرى للبيهقي 17139لا حكم مسجّل

    لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ الَّذِي كَانَ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ: فَدَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ شَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ قَالَ: إِنْ تَشْهَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ إِلَّا بِحَقٍّ. قَالَ زِيَادٌ: أَمَّا الزِّنَا فَلَا أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا. قَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ، حُدُّوهُمْ فَجَلَدَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ بَعْدَ مَا ضَرَبَهُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَهَمَّ عُمَرُ ؓ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ، فَنَهَاهُ عَلِيٌّ ؓ وَقَالَ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ، فَتَرَكَهُ وَلَمْ يَجْلِدْهُ

  138. السنن الكبرى للبيهقي 17140لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، وَنَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ، وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ، شَهِدُوا عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُولِجُهُ، وَيُخْرِجُهُ، وَكَانَ زِيَادٌ رَابِعَهُمْ وَهُوَ الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَاللهِ، لَكَأَنِّي بِأَثَرِ جُدَرِيٍّ فِي فَخِذِهَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ حِينَ رَأَى زِيَادًا: إِنِّي لَأَرَى غُلَامًا كَيِّسًا لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا، وَلَمْ يَكُنْ لِيَكْتُمَنِي شَيْئًا. فَقَالَ زِيَادٌ: لَمْ أَرَ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رِيبَةً، وَسَمِعْتُ نَفَسًا عَالِيًا. قَالَ: فَجَلَدَهُمْ عُمَرُ ؓ وَخَلَّى عَنْ زِيَادٍ

  139. السنن الكبرى للبيهقي 17141لا حكم مسجّل

    فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ ؓ فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَنَافِعٌ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَلَمَّا دَعَا زِيَادًا قَالَ: رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرًا. قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ ؓ وَدَعَا بِأَبِي بَكْرَةَ، وَصَاحِبَيْهِ فَضَرَبَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ - يَعْنِي بَعْدَ مَا حَدَّهُ: وَاللهِ، إِنِّي لَصَادِقٌ، وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ، فَهَمَّ عُمَرُ بِضَرْبِهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: لَئِنْ ضَرَبْتَ هَذَا فَارْجُمْ ذَاكَ

  140. السنن الكبرى للبيهقي 17142لا حكم مسجّل

    كَانَ دَانْيَالُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوَّلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا الَّذِي رَأَيْتَ وَمَا الَّذِي شَهِدْتَهُ ؟ قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ سَوْسَنَ تَزْنِي فِي الْبُسْتَانِ بِرَجُلٍ شَابٍّ. قَالَ: فِي أَيِّ مَكَانٍ ؟ قَالَ: تَحْتَ شَجَرَةِ الْكُمَّثْرَى. ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَقَالَ: بِمَا تَشْهَدُ ؟ قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي أَبْصَرْتُ سَوْسَنَ تَزْنِي فِي الْبُسْتَانِ تَحْتَ شَجَرَةِ التُّفَّاحِ. قَالَ فَدَعَا اللهَ عَلَيْهِمَا، فَجَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ فَأَحْرَقَتْهُمَا، وَأَبْرَأَ اللهُ سَوْسَنَ

  141. السنن الكبرى للبيهقي 17143لا حكم مسجّل

    اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ

  142. السنن الكبرى للبيهقي 17144لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالُوا: بَغَتْ. قَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ نَائِمَةً، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِرَجُلٍ رَمَى فِيَّ مِثْلَ الشِّهَابِ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: يَمَانِيَّةٌ نَؤُومَةٌ شَابَّةٌ. فَخَلَّى عَنْهَا وَمَتَّعَهَا

  143. السنن الكبرى للبيهقي 17145لا حكم مسجّل

    إِنَّا لَبِمَكَّةَ إِذْ نَحْنُ بِامْرَأَةٍ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ حَتَّى كَادَ أَنْ يَقْتُلُوهَا وَهُمْ يَقُولُونَ: زَنَتْ زَنَتْ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَهِيَ حُبْلَى، وَجَاءَ مَعَهَا قَوْمُهَا، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا بِخَيْرٍ، فَقَالَ عُمَرُ: أَخْبِرِينِي عَنْ أَمْرِكِ. قَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ امْرَأَةً أُصِيبُ مِنْ هَذَا اللَّيْلِ، فَصَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ نِمْتُ، فَقُمْتُ وَرَجُلٌ بَيْنَ رِجْلَيَّ، فَقَذَفَ فِيَّ مِثْلَ الشِّهَابِ، ثُمَّ ذَهَبَ. فَقَالَ عُمَرُ ؓ: لَوْ قَتَلَ هَذِهِ مَنْ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، أَوْ قَالَ الْأَخْشَبَيْنِ - شَكَّ أَبُو خَالِدٍ - لَعَذَّبَهُمُ اللهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا، وَكَتَبَ إِلَى الْآفَاقِ: أَنْ لَا تَقْتُلُوا أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِي

  144. السنن الكبرى للبيهقي 17146لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

  145. السنن الكبرى للبيهقي 17147لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخْلِيَ سَبِيلَهَا. فَفَعَلَ

  146. السنن الكبرى للبيهقي 17148لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا

  147. السنن الكبرى للبيهقي 17149لا حكم مسجّل

    يَقُولُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: " جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ

  148. السنن الكبرى للبيهقي 17150لا حكم مسجّل

    الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الِاعْتِرَافُ

  149. السنن الكبرى للبيهقي 17151لا حكم مسجّل

    بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ، فَجَعَلَ الْأَعْرَابُ يُطِيفُونَ بِي لِمَنْزِلَتِي مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَوْا قُبَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا: أَنَّهُ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ

  150. السنن الكبرى للبيهقي 17152لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ - كَذَا قَالَ أَبُو خَالِدٍ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَتَلَهُ

  151. السنن الكبرى للبيهقي 17153لا حكم مسجّل

    مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ

  152. السنن الكبرى للبيهقي 17154لا حكم مسجّل

    " ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

  153. السنن الكبرى للبيهقي 17155لا حكم مسجّل

    وَرَوَاهُ ) وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ مَوْقُوفًا عَلَى عَائِشَةَ. ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ. فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الشَّامِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ ضَعْفٌ. وَرِوَايَةُ وَكِيعٍ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ( وَرَوَاهُ ) رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا، وَرِشْدِينُ ضَعِيفٌ. )

  154. السنن الكبرى للبيهقي 17156لا حكم مسجّل

    " ادْرَءُوا الْحُدُودَ

  155. السنن الكبرى للبيهقي 17157لا حكم مسجّل

    " ادْرَءُوا الْحُدُودَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُعَطِّلَ الْحُدُودَ

  156. السنن الكبرى للبيهقي 17158لا حكم مسجّل

    إِذَا حَضَرْتُمُونَا فَاسْأَلُوا فِي الْعَهْدِ جَهْدَكُمْ؛ فَإِنِّي أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

  157. السنن الكبرى للبيهقي 17159لا حكم مسجّل

    ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْطِئُوا فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُخْطِئُوا فِي الْعُقُوبَةِ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَادْرَءُوا عَنْهُ الْحَدَّ

  158. السنن الكبرى للبيهقي 17160لا حكم مسجّل

    إِذَا اشْتَبَهَ الْحَدُّ فَادْرَءُوهُ

  159. السنن الكبرى للبيهقي 17161لا حكم مسجّل

    ادْرَءُوا الْجَلْدَ وَالْقَتْلَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

  160. السنن الكبرى للبيهقي 17162لا حكم مسجّل

    تُوُفِّيَ حَاطِبٌ فَأُعْتِقَ مَنْ صَلَّى مِنْ رَقِيقِهِ، وَصَامَ، وَكَانَتْ لَهُ أَمَةٌ نُوبِيَّةٌ قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ، وَهِيَ أَعْجَمِيَّةٌ، لَمْ تَفْقَهْ فَلَمْ تَرُعْهُ إِلَّا بِحَبَلِهَا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَذَهَبَ إِلَى عُمَرَ ؓ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ: لَأَنْتَ الرَّجُلُ لَا تَأْتِي بِخَيْرٍ فَأَفْزَعَهُ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عُمَرُ ؓ فَقَالَ: أَحَبَلْتِ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. مِنْ مَرْغُوشٍ بِدِرْهَمَيْنِ، فَإِذَا هِيَ تَسْتَهِلُّ بِذَلِكَ لَا تَكْتُمُهُ، قَالَ: وَصَادَفَ عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ؓ فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، وَكَانَ عُثْمَانُ ؓ جَالِسًا فَاضْطَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. فَقَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ يَا عُثْمَانُ. فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَخَوَاكَ. قَالَ: أَشِرْ عَلَيَّ أَنْتَ. قَالَ: أُرَاهَا تَسْتَهِلُّ بِهِ، كَأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ، وَلَيْسَ الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ. فَقَالَ: صَدَقْتَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا الْحَدُّ إِلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ ؓ مِائَةً، وَغَرَّبَهَا عَامًا

  161. السنن الكبرى للبيهقي 17163لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كُتِبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: مَتَى عَهْدُكَ بِالنِّسَاءِ ؟ فَقَالَ: الْبَارِحَةَ. قِيلَ: بِمَنْ ؟ قَالَ: أُمِّ مَثْوَايَ. فَقِيلَ لَهُ: قَدْ هَلَكْتَ. قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا، فَكَتَبَ عُمَرُ ؓ: أَنْ يُسْتَحْلَفَ مَا عَلِمَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا، ثُمَّ يُخَلَّى سَبِيلُهُ

  162. السنن الكبرى للبيهقي 17164لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي. قَالَ النُّعْمَانُ: عِنْدِي فِي هَذَا قَضَاءٌ شَافٍ أَخَذْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ لَمْ تَكُونِي أَذِنْتِ لَهُ رَجَمْتُهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً. فَقَالَ لَهَا النَّاسُ: وَيْحَكِ، أَبُو وَلَدِكِ يُرْجَمُ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ، وَلَكِنْ حَمَلَتْنِي الْغَيْرَةُ عَلَى مَا قُلْتُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً

  163. السنن الكبرى للبيهقي 17165لا حكم مسجّل

    قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

  164. السنن الكبرى للبيهقي 17166لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ أَحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةً

  165. السنن الكبرى للبيهقي 17167لا حكم مسجّل

    سُئِلَ قَتَادَةُ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَحَدَّثَنَا عَنْ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ: أَنَّهَا رُفِعَتْ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

  166. السنن الكبرى للبيهقي 17168لا حكم مسجّل

    17168 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ يَسَافٍ: أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَذَكَرَهُ كَذَا وَجَدْتُهُمَا فِي الْكِتَابِ. ( قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ ): سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ. قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ. قَالَ: وَرَوَاهُ أَبُو بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَيْضًا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ. قُلْتُ: وَلَمْ يَذْكُرْ رِوَايَةَ هَمَّامٍ

  167. السنن الكبرى للبيهقي 17169لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا

  168. السنن الكبرى للبيهقي 17170لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: " إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَةٌ، وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا

  169. السنن الكبرى للبيهقي 17171لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ. وَفِي رِوَايَةِ الرَّمَادِيِّ قَضَى فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا

  170. السنن الكبرى للبيهقي 17172لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ الْحَسَنَ: عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ. قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَبَّقٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ لَا يَزَالُ يُسَافِرُ وَيَغْزُو، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ بَعَثَتْ مَعَهُ جَارِيَةً لَهَا، فَقَالَتْ: تَغْسِلُ رَأْسَكَ، وَتَخْدُمُكَ، وَتَحْفَظُ رَحْلَكَ، وَلَمْ تَجْعَلْهَا لَهُ، وَإِنَّهُ طَالَ سَفَرُهُ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِالْجَارِيَةِ، فَلَمَّا قَفَلَ أَخْبَرَتِ الْجَارِيَةُ مَوْلَاتَهَا بِذَلِكَ، فَغَارَتْ غَيْرَةً شَدِيدَةً، وَغَضِبَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ بِالَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَ أَتَاهَا عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهَا وَرِضًا، فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهَا لَكِ ". وَلَمْ يُقِمْ فِيهِ حَدًّا

  171. السنن الكبرى للبيهقي 17173لا حكم مسجّل

    بَلَغَنِي أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ

  172. السنن الكبرى للبيهقي 17174لا حكم مسجّل

    إِنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ لَا يَدْرِي مَا حَدَثَ بَعْدَهُ لَوْ أُتِيتُ بِهِ لَرَجَمْتُهُ

  173. السنن الكبرى للبيهقي 17175لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يَأْتِي جَارِيَتِي. فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ؓ: إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْ زَوْجَكِ، وَإِنْ تَكُونِي كَاذِبَةً نَجْلِدْكِ. قَالَ: فَقَالَتْ: رُدُّونِي إِلَى بَيْتِي إِلَى بَيْتِي

  174. السنن الكبرى للبيهقي 17176لا حكم مسجّل

    وَهَبَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا جَارِيَةً، فَخَرَجَ بِهَا فِي سَفَرٍ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَبِلَتْ، فَبَلَغَ امْرَأَتَهُ حَبَلُهَا، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَتْ: إِنِّي بَعَثْتُ مَعَ زَوْجِي بِجَارِيَةٍ تَخْدُمُهُ وَتَقُومُ عَلَيْهِ، فَبَلَغَنِي أَنَّهَا قَدْ حَبِلَتْ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ؓ قَالَ: مَا فَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فُلَانَةُ أَأَحْبَلْتَهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَبْتَعْتَهَا ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَوَهَبَتْهَا لَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ. فَقِيلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ زَوْجَكِ يُرْجَمُ. فَأَتَتْ عُمَرَ ؓ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ ؓ الْحَدَّ أَرَاهُ حَدَّ الْقَذْفِ

  175. السنن الكبرى للبيهقي 17177لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَلِيًّا ؓ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي أَصَابَ جَارِيَتِي، فَقَالَ زَوْجُهَا: صَدَقَتْ هِيَ وَمَالُهَا حِلٌّ لِي. فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: اذْهَبْ لَا تَعُودَنَّ

  176. السنن الكبرى للبيهقي 17178لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرْجُمْهُ

  177. السنن الكبرى للبيهقي 17179لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ قَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي هَذِهِ ؟ قَالَ: لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

  178. السنن الكبرى للبيهقي 17180لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ؓ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ. قَالَ: وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا دَعَاهُ، فَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا لَهُ خَاصَّةً ؟ قَالَ: بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً

  179. السنن الكبرى للبيهقي 17181لا حكم مسجّل

    " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

  180. السنن الكبرى للبيهقي 17182لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ الْحُمَيْدِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنْبَأَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْأَوْجُهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  181. السنن الكبرى للبيهقي 17183لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ ؟

  182. السنن الكبرى للبيهقي 17184لا حكم مسجّل

    أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا

  183. السنن الكبرى للبيهقي 17185لا حكم مسجّل

    " إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ أُحْصِنَّ أَوْ لَمْ يُحْصَنَّ

  184. السنن الكبرى للبيهقي 17186لا حكم مسجّل

    خَطَبَ عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ؛ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِالنِّفَاسِ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ تَمُوتَ؛ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: " أَحْسَنْتَ

  185. السنن الكبرى للبيهقي 17187لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ عَلِيًّا ؓ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ أَصَابَ فَاحِشَةً فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قَالَ: فَرَدَّدَنِي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا قَنْبَرُ، قُمْ إِلَيْهِ فَاضْرِبْهُ مِائَةَ سَوْطٍ. فَقُلْتُ: إِنِّي مَمْلُوكٌ. قَالَ: اضْرِبْهُ حَتَّى يَقُولَ لَكَ أَمْسِكْ. فَضَرَبَهُ خَمْسِينَ سَوْطًا

  186. السنن الكبرى للبيهقي 17188لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ مُقَرِّنٍ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي قَبَاءً. قَالَ: مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ. قَالَ: أَظُنُّهُ ذَكَرَ أَمَتِي زَنَتْ. قَالَ: اجْلِدْهَا. قَالَ: إِنَّهَا لَمْ تُحْصَنْ. قَالَ: إِسْلَامُهَا إِحْصَانُهَا

  187. السنن الكبرى للبيهقي 17189لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ

  188. السنن الكبرى للبيهقي 17190لا حكم مسجّل

    إِحْصَانُ الْأَمَةِ دُخُولُهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَإِقْرَارُهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الْإِسْلَامِ وَأَقَرَّتْ بِهِ ثُمَّ زَنَتْ، فَعَلَيْهَا جَلْدُ خَمْسِينَ

  189. السنن الكبرى للبيهقي 17191لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ: إِذَا أَسْلَمْنَ

  190. السنن الكبرى للبيهقي 17192لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ

  191. السنن الكبرى للبيهقي 17193لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: فَإِذَا أُحْصِنَّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجْنَ

  192. السنن الكبرى للبيهقي 17194لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ، فَوَقَعَ بِهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ؛ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا

  193. السنن الكبرى للبيهقي 17195لا حكم مسجّل

    إِذَا زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْأَمَةُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ جَلْدُ خَمْسِينَ، وَلَا تَغْرِيبَ عَلَى مَمْلُوكٍ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: مَنْ أَصَابَ حَدًّا وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَتَّى عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ

  194. السنن الكبرى للبيهقي 17196لا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ: " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "..قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

  195. السنن الكبرى للبيهقي 17197لا حكم مسجّل

    " ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

  196. السنن الكبرى للبيهقي 17198لا حكم مسجّل

    كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسُئِلَ، عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي

  197. السنن الكبرى للبيهقي 17199لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

  198. السنن الكبرى للبيهقي 17200لا حكم مسجّل

    " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ

  199. السنن الكبرى للبيهقي 17201لا حكم مسجّل

    " إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ، أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ

  200. السنن الكبرى للبيهقي 17202لا حكم مسجّل

    خَطَبَنَا عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّمَا عَبْدٍ وَأَمَةٍ فَجَرَا فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمَا الْحَدَّ، وَإِنْ زَنَيَا فَاجْلِدُوهُمَا الْحَدَّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا فَوَجَدْتُهَا حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِنِفَاسِهَا، فَخَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَقَالَ: " أَحْسَنْتَ؛ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ

  201. السنن الكبرى للبيهقي 17203لا حكم مسجّل

    أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَمَةٍ فَجَرَتْ، فَقَالَ: " أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ". فَانْطَلَقْتُ فَوَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا، فَرَجَعْتُ فَقَالَ: " أَفَرَغْتَ ؟ " فَقُلْتُ: وَجَدْتُهَا لَمْ تَجِفَّ مِنْ دِمَائِهَا. قَالَ: " فَإِذَا جَفَّتْ مِنْ دِمَائِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ ". قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

  202. السنن الكبرى للبيهقي 17204لا حكم مسجّل

    وَلَدَتْ أَمَةٌ لِبَعْضِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ

  203. السنن الكبرى للبيهقي 17205لا حكم مسجّل

    أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّتْ جَارِيَةً لَهَا زَنَتْ

  204. السنن الكبرى للبيهقي 17206لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ إِذَا زَنَى مَمْلُوكُهُ أَمَرَ بَعْضَ بَنِيهِ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ

  205. السنن الكبرى للبيهقي 17207لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ، فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا: خَفِّفْ. قَالَ فَقُلْنَا: أَيْنَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ قَالَ: أَنَا أَقْتُلُهَا ؟

  206. السنن الكبرى للبيهقي 17208لا حكم مسجّل

    إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ

  207. السنن الكبرى للبيهقي 17209لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ

  208. السنن الكبرى للبيهقي 17210لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ

  209. السنن الكبرى للبيهقي 17211لا حكم مسجّل

    لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ؛ إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ

  210. السنن الكبرى للبيهقي 17212لا حكم مسجّل

    إِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

  211. السنن الكبرى للبيهقي 17213لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ قَالَ: بِالرَّجْمِ

  212. السنن الكبرى للبيهقي 17214لا حكم مسجّل

    خَلُّوا بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَبَيْنَ حُكَّامِهِمْ؛ فَإِنِ ارْتَفَعُوا إِلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِمْ مَا فِي كِتَابِكُمْ

  213. السنن الكبرى للبيهقي 17215لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْيَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَقَالَ: كَيْفَ تَعْمَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ ؟ ". قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا وَنُحَمِّمُهُمَا بِأَيْدِينَا. فَقَالَ: " مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ ؟ ". قَالُوا: لَا نَجِدُ فِيهَا شَيْئًا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ؛ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَجَاؤُوا بِالتَّوْرَاةِ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يَدْرُسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا، وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَضَرَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ يَدَهُ؛ فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ ". قَالَ: هِيَ آيَةُ الرَّجْمِ. فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ – فَرُجِمَا، قَرِيبَ مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَحْنِي عَلَيْهَا يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

  214. السنن الكبرى للبيهقي 17216لا حكم مسجّل

    مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: " هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ ؟ ". فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ؛ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالضَّعِيفِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ، وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرًا إِذْ أَمَاتُوهُ ". فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ: يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ يَقُولُونَ: ائْتُوا مُحَمَّدًا، فَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا إِلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ: فِي الْيَهُودِ إِلَى قَوْلِهِ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قَالَ: فِي الْيَهُودِ، قَالَ: قَوْلُهُ: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قَالَ: فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا

  215. السنن الكبرى للبيهقي 17217لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَحْبَارَ يَهُودَ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ زَنَى مِنْهُمْ رَجُلٌ بَعْدَ إِحْصَانِهِ ‌بِامْرَأَةٍ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ أُحْصِنَتْ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِهَذَا الرَّجُلِ وَبِهَذِهِ الْمَرْأَةِ إِلَى مُحَمَّدٍ فَسَلُوهُ كَيْفَ الْحُكْمُ فِيهِمَا ؟ وَوَلُّوهُ الْحُكْمَ عَلَيْهِمَا؛ فَإِنْ عَمِلَ بِعَمَلِكُمْ فِيهِمَا مِنَ التَّجْبِيَةِ - وَهُوَ الْجَلْدُ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ، ثُمَّ يُسَوَّدُ وُجُوهُهُمَا، ثُمَّ يُحْمَلَانِ عَلَى حِمَارَيْنِ، وَيُحَوَّلُ وُجُوهُهُمَا مِنْ قُبُلِ إِلَى دُبُرِ الْحِمَارِ فَاتَّبِعُوهُ وَصَدِّقُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ مَلِكٌ، وَإِنْ هُوَ حَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا عَلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ أَنْ يَسْلِبَكُمُوهُ. فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا الرَّجُلُ قَدْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِامْرَأَةٍ قَدْ أُحْصِنَتْ، فَاحْكُمْ فِيهِمَا فَقَدْ وَلَّيْنَاكَ الْحُكْمَ فِيهِمَا. فَمَشَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى أَحْبَارَهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَخْرِجُوا إِلَيَّ أَعْلَمَكُمْ. فَأَخْرَجُوا إِلَيْهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ صُورِيَّا الْأَعْوَرَ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُ بَنِي قُرَيْظَةَ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوا إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ مَعَ ابْنِ صُورِيَّا أَبَا يَاسِرِ بْنَ أَخْطَبَ، وَوَهْبَ بْنَ يَهُوذَا فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ عُلَمَاؤُنَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ خَطِلَ أَمْرُهُمْ إِلَى أَنْ قَالُوا لِابْنِ صُورِيَّا: هَذَا أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِالتَّوْرَاةِ. فَخَلَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ غُلَامًا شَابًّا مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَأَلَظَّ بِهِ الْمَسْأَلَةَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ: " يَا ابْنَ صُورِيَّا، أَنْشُدُكَ اللهَ، وَأُذَكِّرُكَ أَيَّامَهُ عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ اللهَ حَكَمَ فِيمَنْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ بِالرَّجْمِ فِي التَّوْرَاةِ ؟ ". فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. أَمَا وَاللهِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّهُمْ لَيَعْرِفُونَ أَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا عِنْدَ بَابِ مَسْجِدِهِ فِي بَنِي غَنْمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، ثُمَّ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ابْنُ صُورِيَّا فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِلَى قَوْلِهِ: سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَعْنِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوهُ، وَبَعَثُوا وَتَخَلَّفُوا، وَأَمَرُوهُمْ بِمَا أَمَرُوهُمْ بِهِ مِنْ تَحْرِيفِ الْحُكْمِ، عَنْ مَوَاضِعِهِ، قَالَ: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ لِلتَّجْبِيَةِ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ أَيِ: الرَّجْمَ، فَاحْذَرُوا

  216. السنن الكبرى للبيهقي 17218لا حكم مسجّل

    زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ وَقَدْ أَحْصَنَا، حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، فَتَرَكُوهُ وَأَخَذُوا بِالتَّجْبِيَةِ؛ يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبْلٍ مَطْلِيٍّ بِقَارٍ يُحْمَلُ عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِمَّا يَلِي دُبُرَ الْحِمَارِ، فَاجْتَمَعَ أَحْبَارٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ، فَبَعَثُوا قَوْمًا آخَرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّانِي. قَالَ: وَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ: قَالَ: وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَخُيِّرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ.

  217. السنن الكبرى للبيهقي 17219لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا

  218. السنن الكبرى للبيهقي 17220لا حكم مسجّل

    كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزِيِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ ؓ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ، وَانْهُوهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ. فَقَتَلْنَا ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَجَعَلْنَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَحَرِيمِهَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَصَنَعَ طَعَامًا كَثِيرًا، وَعَرَضَ السَّيْفَ عَلَى فَخِذِهِ، وَدَعَا الْمَجُوسَ فَأَلْقَوْا وِقْرَ بَغْلٍ أَوْ بَغْلَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَأَكَلُوا بِغَيْرِ زَمْزَمَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

  219. السنن الكبرى للبيهقي 17221لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ، فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الْحَسَنَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ ؓ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ؓ، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ ؓ

  220. السنن الكبرى للبيهقي 17222لا حكم مسجّل

    آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ - يَعْنِي الْمَائِدَةَ - آيَةُ الْقَلَائِدِ، وَقَوْلُهُ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُخَيَّرًا: إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَرَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ قَالَ: فَأُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا

  221. السنن الكبرى للبيهقي 17223لا حكم مسجّل

    { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

  222. السنن الكبرى للبيهقي 17224لا حكم مسجّل

    كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ؛ تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، أَلَمْ يُخْبِرْكُمُ اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُمْ حَرَّفُوا كِتَابَ اللهِ وَبَدَّلُوا، وَكَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالُوا: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ؛ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَلَا يَنْهَاكُمُ الْعِلْمُ الَّذِي جَاءَكُمْ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟ وَاللهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ

  223. السنن الكبرى للبيهقي 17225لا حكم مسجّل

    " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: " الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

  224. السنن الكبرى للبيهقي 17226لا حكم مسجّل

    " لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا؛ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

  225. السنن الكبرى للبيهقي 17227لا حكم مسجّل

    " أَيُّمَا رَجُلٍ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ لَهُ

  226. السنن الكبرى للبيهقي 17228لا حكم مسجّل

    لَمَّا تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِصَّةَ الَّتِي نَزَلَ بِهَا عُذْرِي عَلَى النَّاسِ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ كَانَ بَاءَ بِالْفَاحِشَةِ فِي عَائِشَةَ فَجُلِدُوا الْحَدَّ

  227. السنن الكبرى للبيهقي 17229لا حكم مسجّل

    فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ: حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ

  228. السنن الكبرى للبيهقي 17230لا حكم مسجّل

    وَسَمِعْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ أَصْحَابَ الْإِفْكِ جُلِدُوا الْحَدَّ. وَلَا نَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَا

  229. السنن الكبرى للبيهقي 17231لا حكم مسجّل

    بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ وَإِنْكَارِهَا، وَجَلْدِهِ مِائَةً، وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبَثْتَ بِهَا ؟ فَإِنَّهَا تُنْكِرُ؛ فَإِنْ كَانَ لَكَ شُهَدَاءُ جَلَدْتُهَا، وَإِلَّا جَلَدْتُكَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ مَا لِي شُهَدَاءُ. فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ.

  230. السنن الكبرى للبيهقي 17232لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ - امْرَأَةٍ سَمَّاهَا - فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ، فَرَجَمَهُ وَتَرَكَهَا

  231. السنن الكبرى للبيهقي 17233لا حكم مسجّل

    قُلْتُ لِرَجُلٍ: يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ؛ فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَضَرَبَنِي الْحَدَّ

  232. السنن الكبرى للبيهقي 17234لا حكم مسجّل

    قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَنْ رَاحِلَتِي فَعَقَلْتُهَا، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَّ عِقَالَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا فَاعِلَ بِأُمِّهِ. قَالَ: فَقَدَّمَنِي إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَضَرَبَنِي ثَمَانِينَ سَوْطًا، قَالَ: فَأَنْشَأْتُ أَقُولُ: أَلَا لَوْ تَرَوْنِي يَوْمَ أُضْرَبُ قَائِمًا ثَمَانِينَ سَوْطًا إِنَّنِي لَصَبُورُ

  233. السنن الكبرى للبيهقي 17235لا حكم مسجّل

    مَنْ قَالَ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ؛ جُلِدَ الْحَدَّ

  234. السنن الكبرى للبيهقي 17236لا حكم مسجّل

    جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ، وَالْخُلَفَاءَ - هَلُمَّ جَرًّا - مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

  235. السنن الكبرى للبيهقي 17237لا حكم مسجّل

    لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ ؓ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ

  236. السنن الكبرى للبيهقي 17238لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا ؟ ". قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مِمَّ ذَاكَ ؟ ". قَالَ: ذَاكَ عِرْقٌ نَزَعَهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

  237. السنن الكبرى للبيهقي 17239لا حكم مسجّل

    جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ ؟ ". فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " مَا أَلْوَانُهَا ؟ ". قَالَ: حُمْرٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ ". قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ: " فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ ؟ ". قَالَ: لَعَلَّهُ عِرْقٌ نَزَعَهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ

  238. السنن الكبرى للبيهقي 17240لا حكم مسجّل

    " أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي لَعْنَ قُرَيْشٍ وَشَتْمَهُمْ، يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ

  239. السنن الكبرى للبيهقي 17241لا حكم مسجّل

    لَا جَلْدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ أَنْ يَقْذِفَ مُحْصَنَةً أَوْ يَنْفِيَ رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ

  240. السنن الكبرى للبيهقي 17242لا حكم مسجّل

    مَا كُنَّا نَرَى الْجَلْدَ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ، وَالنَّفْيِ الْبَيِّنِ

  241. السنن الكبرى للبيهقي 17243لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ كَانَ يَضْرِبُ فِي التَّعْرِيضِ الْحَدَّ

  242. السنن الكبرى للبيهقي 17244لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا أَبِي بِزَانٍ، وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ سِوَى هَذَا؛ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ الْحَدَّ ثَمَانِينَ

  243. السنن الكبرى للبيهقي 17245لا حكم مسجّل

    " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ. فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا يَهُودِيُّ. فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ

  244. السنن الكبرى للبيهقي 17246لا حكم مسجّل

    فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا خَبِيثُ، يَا فَاسِقُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ مَعْلُومٌ؛ يُعَزِّرُ الْوَالِي بِمَا رَأَى

  245. السنن الكبرى للبيهقي 17247لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا كَافِرُ، يَا فَاسِقُ، يَا حِمَارُ، وَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ، وَإِنَّمَا فِيهِ عُقُوبَةٌ مِنَ السُّلْطَانِ، فَلَا تَعُودُوا فَتَقُولُوا

  246. السنن الكبرى للبيهقي 17248لا حكم مسجّل

    كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ ؓ يُعَاقِبَانِ عَلَى الْهِجَاءِ

  247. السنن الكبرى للبيهقي 17249لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَجْلِدُ مَنْ يَفْتَرِي عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْمِلَّةِ

  248. السنن الكبرى للبيهقي 17250لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: مَا تَأْتِي امْرَأَتَكَ إِلَّا زِنًا أَوْ حَرَامًا. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: قَذَفَنِي. فَقَالَ: قَذَفَكَ بِأَمْرٍ يَحِلُّ لَكَ