السنن الكبرى للبيهقي 17379
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.