دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17379

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا وَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.