السنن الكبرى للبيهقي 17367
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا سَرَقَ. فَقَالَ: " لَا إِخَالُهُ سَرَقَ. فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَرَقْتُ. قَالَ: " اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ ". فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: " تُبْ إِلَى اللهِ ". قَالَ: تُبْتُ إِلَى اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " تَابَ اللهُ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.