دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17316

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ الشَّامِيِّ

وَكَانَ طَارِقٌ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيَ بِسَارِقٍ فَعَاقَبَهُ فَاعْتَرَفَ بِالسَّرِقَةِ، فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ حَتَّى يُخْرِجَ السَّرِقَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.