السنن الكبرى للبيهقي 17342
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ ابْنُ السَّقَّاءِ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ:
( ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا )
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح وهذا منقطع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17342 - ابن حجر
وفيه انقطاع
في سنن البيهقي الكبرى, ص 17342
الرواة
- في حكم العنعنةمن السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمةت 28 هـ ، أو 32 هـ ، 33 هـ
- عنثقة ، إمام في التفسير وفي العلمت 100 هـ ، أو 101 هـ ، أو 102 هـ ، أو 103 هـ ، أو 104 هـ ، أو 107 هـ
- عنثقة رمي بالقدر وربما دلست 131هـ ، أو 132هـ
- حدثنافقيه ، صدوق كثير الأوهامت قال ابن سعد: 180 هـ ، وقال ابن حبان : 179 هـ
- حدثناثقة ، ربما أخطأت 249 هـ ، ووهم أبو القاسم البغوي فأرخه سنة 259 هـ ، وقد رد ذلك الخطيب
- حدثنا
- أنبأ
- أخبرنات 414 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com