السنن الكبرى للبيهقي 17325
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:
مَنْ سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا حِيلَةَ لَهُ قُطِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عن
- عنثقة ، فقيهت 129 هـ ، أو 130 هـ ، أو 131 هـ ، وقيل : 132 هـ
- حدثناصدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيهات 174 هـ
- حدثناصدوق ، أخطأ في أحاديث من حفظهت 226 هـ ، ويقال : 227 هـ
- حدثنات اخر 282 هـ أو أول 283 هـ
- أنبأت 356 هـ
- أخبرنات 402 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com