السنن الكبرى للبيهقي 17272
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ؓ:
قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- قالالمجدد أمر الدين على رأس المائتينت 204 هـ
- أنبأثقةت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com