دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17272

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ؓ:

قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.