السنن الكبرى للبيهقي 17410
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا الْآيَةَ قَالَ: حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ؛ فَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَسَفَكَ الدَّمَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّلْبَ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَسَفَكَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَمَّا مَنْ حَارَبَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَسْفِكْ دَمًا فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفْيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.