السنن الكبرى للبيهقي 17264
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ، وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ:
أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ؓ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ يَدٌ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.