السنن الكبرى للبيهقي 17370
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:
أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ فَقَالَ لَهَا: سَرَقْتِ ؟ قُولِي: لَا. فَقَالَتْ: لَا. فَخَلَّى عَنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.