السنن الكبرى للبيهقي 17357
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ؓ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلًا بَعْدَ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ، فَقَالَ عُمَرُ ؓ: السُّنَّةُ الْيَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.