السنن الكبرى للبيهقي 17369
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا سَرَقْتُ قَطُّ قَبْلَهَا. فَقَالَ: كَذَبْتَ؛ مَا كَانَ اللهُ لِيُسْلِمَ عَبْدًا عِنْدَ أَوَّلِ ذَنْبِهِ. فَقَطَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.