السنن الكبرى للبيهقي 17363
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
17363 -
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.