دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17363

جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة

اعرض الإسناد

17363 -

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ، أَنْبَأَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَكَانَ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.