السنن الكبرى للبيهقي 17377
جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة
اعرض الإسناد
( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الْخَلَّالُ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَاضِي مِصْرَ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؓ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
" لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.