السنن الكبرى للبيهقي 17390
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
وَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي شَفَاعَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَإِنْكَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.