السنن الكبرى للبيهقي 17302
جماع أبواب القطع في السرقة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ:
لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.