دليل

السنن الكبرى للبيهقي 17327

جماع أبواب القطع في السرقة

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْمَدِينَةِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ ثُمَّ يَخْرُجُ بِهِمْ يَبِيعُهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى، فَاسْتَشَارَ مَرْوَانُ فِي أَمْرِهِ، فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ قَطَعَ رَجُلًا فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالَّذِي يَسْرِقُ الصِّبْيَانَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.