السنن الكبرى للبيهقي 17416
جماع أبواب ما لا قطع فيه
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَا عَمْرٍو الْحِيرِيَّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ عُثْمَانَ اسْتَخْلَفَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؓ فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ فَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ التَّائِبِ، أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ مِمَّنَ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ جِئْتُ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيَّ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: جَاءَ تَائِبًا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ؛ فَلَا يُعْرَضُ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.